فصل : استخلاف القاضي ولده أو والده .
وإذا
أراد القاضي أن يستخلف في أعماله والدا أو ولدا جاز ، وإن لم يجز أن يشهد لهم ولا يحكم ، إذا كانوا ممن يجوز أن يستخلفهم غيرهم ؛ لأن ما بينهما من البعضية التي تجريهم مجرى نفسه ، فحكمه بنفسه جائز فجاز بمن هو بعضه ، ولذلك جاز أن يستخلف الإمام في أعماله من يرى من أولاده .
وخالف تقليد القضاء ، لأنه يجوز أن يقضي بنفسه ، فجاز أن يقتضي من يجري بالقضية مجرى نفسه .
فأما إذا رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده : لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه ، فمنعه ذلك من اختيار من يجري بالبعضية مجرى نفسه .