الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : استخلاف القاضي ولده أو والده .

وإذا أراد القاضي أن يستخلف في أعماله والدا أو ولدا جاز ، وإن لم يجز أن يشهد لهم ولا يحكم ، إذا كانوا ممن يجوز أن يستخلفهم غيرهم ؛ لأن ما بينهما من البعضية التي تجريهم مجرى نفسه ، فحكمه بنفسه جائز فجاز بمن هو بعضه ، ولذلك جاز أن يستخلف الإمام في أعماله من يرى من أولاده .

وخالف تقليد القضاء ، لأنه يجوز أن يقضي بنفسه ، فجاز أن يقتضي من يجري بالقضية مجرى نفسه .

فأما إذا رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده : لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه ، فمنعه ذلك من اختيار من يجري بالبعضية مجرى نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية