[ ص: 340 ] فصل :
محاكمة القاضي خصمه
فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضاته : لأنهم ولاة في حقوق المسلمين ، وإن صدرت عنه ولاياتهم . قد حاكم علي يهوديا في درع إلى
شريح وهو قاضيه .
فأما إن
حاكم الإمام خصمه إلى واحد من رعيته جاز ، ثم نظر ، فإن قلده خصوص هذا النظر صار قاضيا خاصا قبل الترافع إليه ، فلم يعتبر فيه رضا الخصم ، وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا الخصم .
فأما القاضي إذا أراد محاكمة خصم له ، فإن كان في بلد الإمام ، جاز أن يحاكمه إلى الإمام أو إلى من يرد إليه الإمام الحكم بينه وبين خصمه .
وإن
بعد عن بلد الإمام وعن بلد فيه قاض من قبل الإمام وأراد أن يحاكم خصمه إلى خليفته ، ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته .
والوجه الثاني : لا يجوز : لأن كل القضاة خلفاء الإمام وليس كل القضاة خلفاء هذا القاضي ، فجاز للإمام ما لم يجز لهذا القاضي ، والله أعلم .