فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ،
واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح سمع فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولو
اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين ، لأن الصداق مال ، والنكاح عقد ، ويصح انفراد هذا به .
ولو
ادعت الزوجة الخلع ، وأنكر الزوج ، لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين ، ولو ادعاه الزوج ، وأنكرته الزوجة ، سمع فيه شهادة رجل وامرأتين .
والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق ، وبينة الزوج لإثبات المال .