عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الشهادات في البيوع
باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
23
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فإن
شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء
قبلوا ، ولم يحكم بأقل من شاهدين لأن شهادة الرجال أقوى ، فكانت بالقبول أولى ، وإن شهدن مع الرجال جاز ، وقبل فيه رجل وامرأتان وبالله التوفيق . . . .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة