الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الولاء فهو مستحق عن العتق ، وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن يضاف إلى لفظ معتقه ، ويشهد بسبب عتقه ، وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأنه عن لفظ مسموع .

والثاني : يجوز لأمرين :

أحدهما : أنه قد يكون عن أسباب مختلفة ، فجرى مجرى الشهادة بالملك .

والثاني : أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته .

فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل فلان ، فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين ، كالعتق لحدوثه عنه ، [ ص: 39 ] ومنهم من جوزه وجها واحدا : لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية