فصل : وأما الزوجية فلا يثبت عقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهر ، لأنه من
العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد .
فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهر ، ففيه وجهان كالوقف والعتق :
أحدهما : لا يجوز ، لأنه عن عقد .
والثاني : يجوز لأنه قد يتقادم عهده ، فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن يرى الزوج داخلا عليها وخارجا من عندها ؟ على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر به .