الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الزوجية فلا يثبت عقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهر ، لأنه من العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد .

فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهر ، ففيه وجهان كالوقف والعتق :

أحدهما : لا يجوز ، لأنه عن عقد .

والثاني : يجوز لأنه قد يتقادم عهده ، فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن يرى الزوج داخلا عليها وخارجا من عندها ؟ على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر به .

التالي السابق


الخدمات العلمية