فصل : فأما
الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة ، ولا يصح منه الأداء على مذهب
الشافعي وأبي حنيفة ، وقال
مالك : يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل ، وبه قال
أبو العباس بن سريج ، وهذا فاسد ، لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل .
[ ص: 44 ] فإن قيل : فإذا صح منه النكاح ، والطلاق ، والإقرار ، وأقيمت إشارته فيه مقام النطق .
قيل : هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره ، أن تجعل إشارته فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره .