الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وتجوز شهادة الأعور ، والأعمش ، والأحول ، والأعشى ، فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد ، وقبل فيما سواه .

وأما شهادة من في بصره ضعف ، فإن كان لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور [ ص: 48 ] لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصر ، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير .

التالي السابق


الخدمات العلمية