الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الصبي فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة بحال ، سواء راهق أو لم يراهق ، وسواء حكم بصحة إسلامه ، أو لم يحكم ، فإن بلغ الاحتلام قبل استكمال السن قبل ، وكذلك لو بلغ باستكمال السن قبل ، لأنه يصير بكل واحد منهما بالغا ، فلم يعتبر اجتماعهما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية