الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ودليلنا : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " فإن قيل : هذا الحديث منقطع ومرسل ، لأن عمرو بن دينار لم يلق ابن عباس .

[ ص: 70 ] قيل : قد رواه مسلم بن خالد الزنجي ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وقد رواه الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " .

فإن قيل : فهذا الحديث معلول ، لأن عبد العزيز بن محمد قال : لقيت سهيل بن أبي صالح فسألته عن هذا الحديث ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ، ولا أحفظه .

قال عبد العزيز : وكان أصاب سهيلا علة ذهب بها بعض عقله ، فنسي بعض حديثه ، فكان سهيل إذا روى هذا الحديث قال : أخبرني ربيعة عن أبي هريرة .

قيل : نسيان الراوي لا يمنع من قبول حديثه ، قبل نسيانه ، وليس النسيان أكثر من الموت الذي لا يرد به الحديث . وضبطه لنفسه حتى نسي الرواية فحدث بها عن ربيعة عن نفسه - دليل على صحة عقله .

وقد رواه ابن المبارك ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . فكان مرويا من طريقين ثابتين . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحق " .

قال جعفر بن محمد : ولقيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي ، وقد وضع يده على جدار ، ليقوم ، أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم .

وقضى به علي بين أظهركم بالعراق .

وروى جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم

وروى مطرف بن مازن ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باليمين مع الشاهد " ، وروى سعيد بن عمرو بن شرحبيل ، عن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق " .

وروى أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت أنه : قضى باليمين مع الشاهد ، فصار هذا الحديث مرويا عن ثمانية من الصحابة : علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابر بن [ ص: 71 ] عبد الله ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وسعد بن عبادة رضي الله عنهم . ولعله قد رواه غيرهم ، فكان من أشهر الأحاديث وأثبتها ، وقد قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر .

معناه : أنه أحلف المدعي قائما على المنبر ، لا أنه حكم به وهو على المنبر .

فاعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه :

أحدها : الطعن فيه والقدح في صحته بما حكوه عن يحيى بن معين : أن ليس في اليمين مع الشاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يصح .

وهذا القدح فاسد ، لأن مالكا ، والشافعي قد أثبتاه ، وقالا به ، وهما أعرف بصحة الحديث وأقرب إلى زمن معرفته من يحيى ، وإن كان الحكاية عنه في قدحه ضعيفة ، وقد أثبته مسلم بن الحجاج في الصحيح .

والاعتراض الثاني : بعد تسليم صحته أن قالوا : يجوز أن يكون قضى بشهادة خزيمة بن ثابت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادته وحده ، وسماه ذا الشهادتين ، وهذه الشهادة يخص بها خزيمة ، فلم يجز أن تعتبر في غيره . وعنه جوابان :

أحدهما : أن خزيمة إنما شهد وحده في قصة الأعرابي حين باع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ، ثم جحده إلى أن شهد خزيمة ، فاعترف الأعرابي . بعد شهادته ، فلم يختص خزيمة إلا بهذه الشهادة .

والثاني : أنه لو كان ذلك في شهادة خزيمة ، لما احتاج إلى إحلاف المدعي مع شهادته .

والاعتراض الثالث : أن قالوا استعمال الحديث أنه قضى بيمين المدعى عليه مع شاهد المدعي ، لقصور بينته ، في نقصها عن عدد الكمال . وعنه جوابان :

أحدهما : أن قضاءه باليمين مع الشاهد موجب أن يكون القضاء متعلقا بهما ، وهذا على ما قالوه متعلق باليمين دون الشاهد .

والثاني : أن في رواية علي بن أبي طالب أنه قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحق إبطالا لهذا الاعتراض وإبطالا لهذا التأويل .

ويدل عليه انعقاد الإجماع به ، فقد قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر ، ومعناه أنه أحلف المدعي قائما ، لا أنه حكم وهو على المنبر .

[ ص: 72 ] وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قضى بها أبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وقضى بها عمر بن عبد العزيز ، وكتب بها إلى خلفائه في جميع الأمصار ، ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخلاف كان إجماعا منتشرا ، وحجاجا قاطعا .

فإن قيل : فقد قال الزهري : القضاء بالشاهد مع اليمين بدعة وأول من قضى به معاوية .

قيل : قول الزهري مع عمل من ذكرناه مردود وقيل : قال الشافعي : إن الزهري قضى بها حين ولي ، والإثبات الموافق للجماعة أولى من النفي المخالف لهم ، ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين ، فجاز أن يكون في جنبته ، كالمدعى عليه ، ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن تكون في جنبة أقوى المتداعيين ، وأقواهما مع عدم الشهادة جنبة المدعى عليه ، لأن الأصل براءة ذمته ، فإذا حصل مع المدعي شاهد صار أقوى فوجب أن تكون في جنبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية