الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال ، دون غيرها . فمدعي المال إذا قدر على إثبات حقه - بالخيار بين ثلاثة أشياء :

أحدهما : أن يثبته بشاهدين وهو أقواهما ، فيحكم له بالمال .

والثاني : أن يثبته بشاهد وامرأتين ، فيحكم له بالمال بالشاهد والمرأتين ، إلا مع عدم الشاهدين ، لقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] .

ودليلنا هو أن الله تعالى خاطب بهذه الآية المستشهدين في توثقهم بالشهادة دون الحكام بقوله تعالى :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . وقد وافق مالك على جواز أن يتوثق المستشهد بشاهد وامرأتين مع القدرة على شاهدين ، فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين ، مع القدرة على الشاهدين ، لأن مقصود التوثق بالشهادة : إثبات الحقوق بها عند الحكام .

والثالث : أن يثبته بشاهد ويمين ، فإن كان مع عدم البينة الكاملة بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، جاز وثبت به الحق ، وإن كان مع القدرة على البينة الكاملة ، ففي جواز إثباته بشاهد ويمين وجهان :

أحدهما : يجوز مع وجود ما هو أكمل منها ، كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتين مع وجود شاهدين .

والوجه الثاني : لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة ، لأن نقصها عن الكمال ، يبعث على الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية