فصل : ويتفرع على قياس هذين القولين أن ينكل المدعى عليه ، إذا أنكر عن اليمين قبل شهادة الواحد عليه ، وردت يمينه على المدعي ، فنكل عنها ، ثم أقام شاهدا ، فحلف مع شاهده بعد الحكم بنكوله ، عن يمين الرد ، كان جواز إحلافه مع شاهده على قولين :
أحدهما : لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قيل إنه يمنع من يمين الرد ، إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .
والقول الثاني : يجوز أن يحلف مع الشاهد إذا قيل : إنه يجوز أن يحلف يمين الرد ، إذا امتنع من
اليمين مع الشاهد .