الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على قياس هذين القولين أن ينكل المدعى عليه ، إذا أنكر عن اليمين قبل شهادة الواحد عليه ، وردت يمينه على المدعي ، فنكل عنها ، ثم أقام شاهدا ، فحلف مع شاهده بعد الحكم بنكوله ، عن يمين الرد ، كان جواز إحلافه مع شاهده على قولين :

أحدهما : لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قيل إنه يمنع من يمين الرد ، إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .

والقول الثاني : يجوز أن يحلف مع الشاهد إذا قيل : إنه يجوز أن يحلف يمين الرد ، إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية