الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما عقد النكاح ، فلا يثبت بالشاهد ، واليمين ، لأن مقصوده الاستمتاع والصداق تبع ، وكذلك الرجعة ، والطلاق ، فإن تصادقا على النكاح واختلفا في الصداق ، ثبت بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون النكاح ، وكذلك عند الخلع ، إذا اختلفا في أصله ، لم يثبت إلا بشاهدين ، لأن فيه طلاقا لا يثبت إلا بهما ، وإن اتفقا على أصله ، واختلفا في قدر عوضه ، حكم فيه بالشاهد واليمين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال ، دون الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية