فصل : فأما
الوصية ، فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كان في تملك المال بها ، ثبتت بشاهد ويمين .
وأما
الوكالة ، فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال ، لأنها عقد نيابة كالوصية .
وأما العتق ، فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلا لملك مال ، فليس ينتقل من مالك إلى مالك ، لأن العبد لا يملك نفسه ، وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد ويمين لأنه يئول إلى المعتق .
فأما
الكتابة ، فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين ، لإفضائها إلى العتق ، ويثبت أداء المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق ، فهو كالعقد الذي اتفقا عليه .