الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الوصية ، فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كان في تملك المال بها ، ثبتت بشاهد ويمين .

وأما الوكالة ، فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال ، لأنها عقد نيابة كالوصية .

وأما العتق ، فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلا لملك مال ، فليس ينتقل من مالك إلى مالك ، لأن العبد لا يملك نفسه ، وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد ويمين لأنه يئول إلى المعتق .

فأما الكتابة ، فلا يثبت عقدها إلا بشاهدين ، لإفضائها إلى العتق ، ويثبت أداء المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق ، فهو كالعقد الذي اتفقا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية