مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وأن يمشي إلى المصلى ويلبس عمامة ويمشي
[ ص: 487 ] الناس ويلبسون العمائم ويمسون من طيبهم قبل أن يغدوا ، وروى
الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قط ( قال
الشافعي ) : وأحب ذلك إلا أن يضعف فيركب " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد ، أن يكون ماشيا لا راكبا ، لرواية
الزهري قال :
ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط ، ولأنه إذا مشى قصرت خطاه فكثر ثوابه ، ولأن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه ، إلا أن يضعف عن المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب ، وكذلك لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى ، لما فيه من إعزاز الدين وتحصين المسلمين ، فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى .