فصل : وأما
إسقاط الحقوق فضربان :
أحدهما : براءة من مال ، ويثبت بشاهد ويمين .
والثاني : عفو عن حد أو قصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، ليكون إسقاطهما بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط .
وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه ، ما يوجب رد شهادتهما ، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين ، لم تقبل منه إلا بشاهدين ، وإن كانت دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين ، حكم فيه بالشاهد واليمين لأن إكذاب المدعي لبينته ، يوجب سقوط حقه ، ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب .