الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إسقاط الحقوق فضربان :

أحدهما : براءة من مال ، ويثبت بشاهد ويمين .

والثاني : عفو عن حد أو قصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، ليكون إسقاطهما بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط .

وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه ، ما يوجب رد شهادتهما ، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين ، لم تقبل منه إلا بشاهدين ، وإن كانت دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين ، حكم فيه بالشاهد واليمين لأن إكذاب المدعي لبينته ، يوجب سقوط حقه ، ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية