مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ بيمين أخيه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان في الورثة الذين
أقاموا بدين ميتهم شاهدا واحدا - معتوه ، أو طفل لم يستحق شيئا بيمين من طفل كما لم يستحق البالغ العاقل إذا لم يحلف ، ولا يجوز أن يستحلف المعتوه والطفل ، لأنه لا حكم لأيمانهما ، ولا يجوز أن يحلف وليهما ، لأنه لا يثبت لأحد حق يمين غيره ، ولأن النيابة في الأيمان لا تصح ، ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوه ، وبلوغ
[ ص: 81 ] الطفل ، ليحلفا بعد العقل والبلوغ ويستحقا ، ويكون تصرف المدعى عليه فيما يستحقان بأيمانهما نافذا ، سواء كان دينا ، أو يمينا ، لأنه لم يثبت لهما بالشاهد قبل اليمين حق يوجب وقفه وإنما الوقف متوجه إلى الحكم بالحق ، إن حلفا وليس عليهما قبل اليمين حق يوقف عليهما ، وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهما ، فلا وجه لما وهم فيه بعض أصحابنا ، أنه يوقف الحق عليهما فإن ماتا قبل البلوغ ، والعقل قام ورثتهما مقامهما في اليمين ، فيحلف الورثة في حقوق أنفسهم لأنهم ورثوا استحقاق اليمين التي يستحق بها الدين ، ويصيرون مالكين لحقوقهم من الدين بأيمانهم عن المعتوه والطفل ، فإن كان على المعتوه والطفل دين قضي منه ، ولو كان على الميت الأول دين قضي منه بقدر حق المعتوه والطفل ، فلو اجتمع في هذا السهم دينان ، دين على الميت الأول ، ودين على المعتوه والطفل ، قضي الدينان منه ، فإن ضاق السهم عنهما قدم دين الميت الأول على دين المعتوه ، والطفل ، لأنهما يرثان ما بقي بعد قضاء الدين .