الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنسانا ، فأصابه ، ونفذ السهم من الأول إلى آخر ، فأصابه - أن الأول عمد يوجب القود . والثاني خطأ يوجب الدية دون القود .

فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها ، وأقام مدعيها شاهدا ويمينا ، فإن كان العمد مما يسقط فيه القود ، لأنه من والد على ولد ، ومن حر على عبد أو من مسلم على كافر ثبتت الجنايتان معا ، بالشاهد واليمين ، لاجتماعهما في وجوب الدية دون القود ، فإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهد واليمين ، وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان :

أحدهما : يثبت به حكمه ، لاختصاصه بالمال .

والقول الثاني : لا يثبت به حكمه ، لأنه حدث عن عمد سقط حكمه ، فسقط به حكم ما حدث عنه ، والأول أصح لجواز انفراد كل واحد منهما بحكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية