فصل : وأما تصوير المسألة على الوجه الثاني في
ادعاء الوقف على أجنبي بعد موته ، فإن صدقهم وارثه فالدار وقف عليهم ، وتنتقل عنهم إلى من بعدهم من البطون بغير يمين لمصيرها إلى البطن الأول بغير يمين ، وإن أكذبهم الوارث ، وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه كان حكمهم فيها كحكمهم لو ادعوها وقفا من أبيهم إلا في حكم واحد .
[ ص: 94 ] وهو أنهم إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم صار جميعها ملكا طلقا للوارث ، ولو كانت من أبيهم ، لكان قدر مواريثهم منها وقفا عليهم بإقرارهم ، وما عدا هذا الحكم فهو في المسألتين على السواء .