فصل : وحكى
الشافعي عنه اعتراضا ثالثا ، قدح به في
خبر اليمين مع الشاهد ، أن
الزهري أنكرها ، فجعل إنكار
الزهري قدحا في الخبر ، ومانعا من العمل به .
وأجاب
الشافعي عنه بجوابين ، وأجاب أصحابه عنه بجوابين .
أحد جوابي
الشافعي ما رواه
الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى ، ولا يثبت إنكارها مع العمل بها .
والثاني : أن
عليا عليه السلام قد أنكر على
معقل بن يسار ما رواه من حديث
بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول ، وقد نكحها على غير صداق ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث .
ووافق
عليا في إنكاره على
معقل بن يسار من جلة الصحابة
زيد بن ثابت ،
وعبد الله بن عمر ، فعمل به
أبو حنيفة ، ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة .
ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار
الزهري ، وهو واحد من التابعين ، وأحد جوابي أصحابه أن
إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء دون الأموال حين بلغه أن
معاوية قضى به في الشجاج .
والثاني : أنه قد تقابل في
الزهري إنكاره وعمله ، فسقطا بالمعارضة ، ولم يكن في أحدهما حجة .