فصل :
فإن كانت اليمين في جناية ، لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد ، وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين دينارا ، ولم تغلظ إن نقص أرشها عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرها ، وإن وجبت اليمين في العتق ، فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته عشرين دينارا ، وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين ، لأنها في حق السيد على مال ، وفي حق العبد على عتق ، وهكذا المكاتب في عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه ، على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته ، وإن توجهت على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال ، وفي حق المكاتب للعتق .
وإن وجبت اليمين في وقف عطلت ، وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه لا يثبت إلا بشاهدين ، ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين ، وإن وجبت في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير ، وإن توجهت على الموصى له تغلظت في الكثير دون القليل ، إلا أن تكون في عبد قد وصى بعتقه أو في والد قد وصى له بولده ، فتكون على التغليظ ، في القليل والكثير .