فصل : فإن
ترك التغليظ بما وصفنا انقسم تركه ثلاثة أقسام :
أحدها : لا تجزئ اليمين بتركه ، وهو العدد فيما يستحق فيه العدد من القسامة واللعان .
والقسم الثاني : ما تجزئ اليمين بتركه ، وهو الألفاظ المضافة إلى اسم الله ، تعالى وما سوى المكان والزمان .
والقسم الثالث : ما اختلف في إجزاء اليمين بتركه ، وهو التغليظ بالمكان والزمان ، وفي إجزائها للشافعي قولان :
أحدهما : تجزئ ، كذلك التغليظ باللفظ .
والثاني : لا تجزئ كترك التغليظ بالعدد .
وفرق
أبو حامد الإسفراييني بين التغليظ بالمكان والزمان ، وجعل اليمين بترك الزمان مجزئة وبترك المكان على قولين ، وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين . ويستوي في تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنكر ، أو يستحلف بها المدعي إذا ردت عليه ، أو إذا أقام شاهدا ، ليحلف معه ، فإن كانت على الحالف يمين متقدمة أن لا يحلف في مكان التغليظ من
مكة أو
المدينة وأن لا يحلف في زمان
[ ص: 114 ] التغليظ بعد العصر ، ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان : وهل هو شرط في إجزاء اليمين أم لا ؟
أحدهما : يعفى من التغليظ بالمكان والزمان ، لأن لا يحمل على الحنث في اليمين المتقدمة ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة .
والقول الثاني : لا يعفى ، ويؤخذ بالتغليظ ، وإن أفضى إلى حنثه ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة .