مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " والمسلمون البالغون رجالهم ، ونساؤهم ، وأحرارهم ، وعبيدهم ، ومماليكهم ، يحلفون كما وصفنا " .
قال
الماوردي : إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين ، فإن كان رجلا حرا تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان ، وما عداهما ، فإن كان زمنا لا يقدر على المشي ، إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوب ، كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ مستحقة على المستحلف له ، لأنه ليس بحق على الحالف ، وإنما هو حق للمستحلف وكانت أجرة عوده على الحالف ، لأنه يعود في حق نفسه وإن
كان الحالف امرأة لم يخل حالها من أن تكون برزة ، أو خفرة ، فإن كانت برزة غلظت يمينها بالمكان والزمان كالرجل ، لكن تخالفه في أمرين :
أحدهما : أنها تحلف عند المنبر ، لا عليه .
والثاني : أنها تحلف جالسة ، لا قائمة ، سترا لها ، لأنها عورة .
وإن كانت خفرة لا تبرز ، استخلف الحاكم من يحلفها في منزلها ، وسقط تغليظ يمينها بالمكان ، لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلها ، وغلظت يمينها بالزمان كغيرها ، وإن
كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر ، فإن كان مقيما على حفظ مال لسيده يخاف إن فارقه إلى مكان التغليظ أن يتخطف - نظر :
فإن كان سيده حاضرا تولى حفظ ماله ، وحمل العبد إلى مكان التغليظ ، وإن كان سيده غائبا أقر العبد على حفظه ، وقيل للمستحلف : أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر ، ويدخل على سيده ، أو تعجل إحلافه في مكانه .