الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمسلمون البالغون رجالهم ، ونساؤهم ، وأحرارهم ، وعبيدهم ، ومماليكهم ، يحلفون كما وصفنا " .

قال الماوردي : إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين ، فإن كان رجلا حرا تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان ، وما عداهما ، فإن كان زمنا لا يقدر على المشي ، إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوب ، كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ مستحقة على المستحلف له ، لأنه ليس بحق على الحالف ، وإنما هو حق للمستحلف وكانت أجرة عوده على الحالف ، لأنه يعود في حق نفسه وإن كان الحالف امرأة لم يخل حالها من أن تكون برزة ، أو خفرة ، فإن كانت برزة غلظت يمينها بالمكان والزمان كالرجل ، لكن تخالفه في أمرين :

أحدهما : أنها تحلف عند المنبر ، لا عليه .

والثاني : أنها تحلف جالسة ، لا قائمة ، سترا لها ، لأنها عورة .

وإن كانت خفرة لا تبرز ، استخلف الحاكم من يحلفها في منزلها ، وسقط تغليظ يمينها بالمكان ، لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلها ، وغلظت يمينها بالزمان كغيرها ، وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر ، فإن كان مقيما على حفظ مال لسيده يخاف إن فارقه إلى مكان التغليظ أن يتخطف - نظر :

فإن كان سيده حاضرا تولى حفظ ماله ، وحمل العبد إلى مكان التغليظ ، وإن كان سيده غائبا أقر العبد على حفظه ، وقيل للمستحلف : أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر ، ويدخل على سيده ، أو تعجل إحلافه في مكانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية