فصل : ولا يجوز أن
ينقل مستحلف من بلده ، لتغليظ يمينه بمكة أو المدينة ، فإن قيل : فقد نقل
أبو بكر رضي الله عنه
قيس بن المكشوح في وثاق من
اليمن إلى
المدينة ، حتى أحلفه بها ، ونقل
عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى
مكة حتى
[ ص: 115 ] أحلفهم في الحجر ، قيل : إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة ، ولم ينقلا في حق المستحلف .
فإن
لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف جاز نقله لليمين ، وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة ، ولم يجز نقله إلى ما زاد ، لأن لا يبلغ سفر القصر ، واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفه ، ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا كان من بلاد عمله .