فصل : وأما الضرب الثالث وهو أن
يدعي عليه دارا في يد أبيه ، فسماع هذه الدعوى معتبر بثلاثة شروط :
أحدها : إن ثبت موت أبيه ، فإن كان حيا ، وأنكر الابن موته لم تسمع منه الدعوى عليه .
والثاني : أن تكون الدار في تركته ، فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه ،
[ ص: 122 ] وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة ، فتسمع دعوى الغصب في استحقاق الأجرة دون العين .
والثالث : أن يكون هذا الابن وارثا ، ولا يكون قاتلا ، ولا كافرا ، فإن لم يرثه سمعت الدعوى على من يرثه .
فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين :
أحدهما : أنه يقتنع منه في جواز إنكاره أن يقول : لا أعلم أنك تستحقها ، ولا شيئا منها ، ولو كانت الدعوى عليه ، لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول : لا تستحقها ولا شيئا منها .
والثاني : أن تكون يمينه على العلم دون البت ، فيقول : والله إني لا أعلم أنك تستحقها ، ولا شيئا منها ، لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البت ، لأنه لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون البت .