فصل : وإن كان الضرب الرابع : وهو أن
يدعى عليه دين في ذمة أبيه ، فسماع هذه الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشرائط الثلاثة : أن يكون أبوه ميتا وأن يكون هو وارثا ، وأن يخلف أبوه تركة .
فإن مات معدما لم تسمع الدعوى ؟ لأنها على الأب دونه ، فإذا تكاملت وأنكرها كان إنكاره على نفي العلم ، فيقول : لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا منها ، فإن قال : لا أعلم أن لك على أبي حقا - أجزأ ، ولو أنكر قطعا ، فقال : ليس لك على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكار ، وإن كان محمولا في المعنى على نفي العلم ثم يكون يمينه بعد إنكاره على العلم دون البت بحسب إنكاره ، فيقول : والله إني لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا منها ، ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقا ، فإن لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه ، وزالت المطالبة بها ، وإن كان معه وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره ، وسواء قل سهمه أو كثر .
فإن أنكر أحد الوارثين ، واعترف الآخر ألزم المنكر حكم إنكاره ، وألزم المعترف حكم اعترافه ، وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه ؟ على قولين مضيا في كتاب الإقرار .
فإن شهد بالدين على المنكر ، لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين ، وقبلت إن ألزم قدر حقه منه .
[ ص: 123 ] فهذا حكم على النفي ، وإنها مستحقة في الإنكار .