الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما اليمين على الإثبات ، فمستحقه في ثلاثة مواضع :

أحدها : في الدماء مع اللوث ، وقد مضت في القسامة
.

والثاني : يمين الرد على المدعي بعد نكول المدعى عليه .

والثالث : اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد .

فأما يمين الرد ، فعلى ضربين : في يمين ، ودين .

فأما اليمين في العين فعلى ضربين :

أحدهما : أنه يدعيها لنفسها .

والثاني : لأبيه .

فإن ادعاها لنفسه كادعائه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل ، فيحلف بالله : إن هذه الدار لي في ملكي ، لا حق فيها لصاحب اليد ، والجمع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد . ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت .

وكذلك لو حلف واقتصر على : إنها ملكي - أجزأ ، وهو أوكد من قوله : إنها لي .

ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تجزه ، ولم يصر بيمينه مالكا لها ، لأنها قد تكون في يده ملكا لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية