الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما اليمين مع الشاهد ، فهي كيمين الإثبات في الرد بعد النكول .

واختلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها أن ما شهد به شاهده حق ، وصدق على ما شهد به ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمه ذاك تحقيقا لشهادته ، وإثباتا لقوله .

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك ، لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخر ، وليس يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر وصحة شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية