الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن خص بنوع الإبراء ما يعم ، فقال : دفعتها إليه أو قال : أحال بها علي ، أو قال : أبرأني منها ، فقد اختلف أصحابنا : هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين :

أحدهما : وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي : أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة ، لأنها أنفى للاحتمال ، وهل تكون على الاحتياط أو على الوجوب ؟ على ما قدمناه من الوجهين .

والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به دون غيره ، لأن ما لم يذكره لم يتبرع به له ، وما لم يدعه لم يحلف عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية