فصل : وإذا
كان من وجبت عليه اليمين أخرس ، فإن كان مفهوم الإشارة أحلف بالإشارة لأنها في حق الأخرس تقوم مقام العبارة في حق الناطق ، وإن كان غير مفهوم الإشارة كان الحكم موقوفا إلى أن يزول ما به أو تفهم إشارته ، كما يوقف الحكم في حق المجنون إلى حال إفاقته ، فإن طلب المدعي رد اليمين عليه ، لتعذر اليمين من جهة المدعى عليه لم يجز ، لأنها لا ترد إلا بعد النكول عنها ، ولم يعرف نكول الأخرس عنها .