الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويطعم يوم الفطر قبل الغدو ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطعم قبل الخروج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وعن ابن المسيب قال : كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر ، وروي عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى في يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر ترك التكبير ، وعن عروة ، وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى . ( قال ) : وأحب أن يلبس أحسن ما يجد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم ، ولا يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم ، لرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى إذا انصرف من الصلاة وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في الفطر قبل خروجه إلى الصلاة تمرات ثلاثا خمسا سبعا .

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين :

أحدهما : أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرما فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم زوال التحريم ، وليس كذلك في الأضحى .

والثاني : أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة ، ولما كانت تفرقة الفطر قبل الصلاة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في أكلهم مما وصل إليهم في يومهم .

[ ص: 489 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية