فصل : وأما إذا
نكل المدعى عليه عن اليمين ، وردت على المدعي ، فنكل عنها ، وأقام شاهدا ، ليحلف مع شاهده ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان :
أحدهما : وهو منصوص
الشافعي في كتاب " الأم " ، وفي " الجامع الكبير " للمزني : لا يحكم له باليمين مع شاهده ، لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها من بعد .
والقول الثاني : وحكاه
المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد ،
[ ص: 136 ] لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد ، لاختلاف السببين ، وافتراق المعنيين ، فلم يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخرى .
وعلى هذا لو كان بالعكس ، وهو إذا
نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد ، فردت عليه اليمين بنكول المنكر المدعى عليه ، فأراد أن يحلف كان على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : لا يحلف تعليلا بأنه قد أسقط حقه من اليمين بالنكول .
والقول الثاني : يحلف تعليلا باختلافها في السبب والمعنى .