مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولو رد المدعى عليه اليمين ، فقال للمدعي احلف ، فقال المدعى عليه أنا أحلف - لم أجعل ذلك له ؛ لأني قد أبطلت أن يحلف وحولت اليمين على صاحبه .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وقد قدمناه ، وقلنا : إذا
نكل المدعى عليه عن اليمين وجب ردها على المدعي ، فأجاب المدعى عليه إلى اليمين بعد نكوله لم يستحلف ، وكان المدعي أحق باليمين لإثبات حقه ، لأنه قد استحقها بنكول خصمه ، فلم يكن للخصم إبطالها عليه ، فإن قيل : أفليس لو امتنع المدعي من إقامة البينة ، واستحق المدعى عليه أن يحلف لسقوط الدعوى عنه ، فلو أقام المدعي البينة كان له ، وأسقط بها يمين المدعى عليه ، فهلا كانا سواء ؟
قيل : لا يستويان ، لأن البينة تجوز أن تقام بعد يمين المدعى عليه ، فكان إقامتها قبل يمينه أولى ، لأن اليمين والبينة معا حق للمدعي ، فكان له الخيار في أيهما شاء ، وله الجمع بينهما إذا تقدمت اليمين ، وليس له الجمع بينهما إذا قدم البينة .