مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإذا بلغ الإمام المصلى نودي : الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيد ، ولا أن يقام لها وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله ، لرواية
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=921837كان يصلي صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة وكذلك
أبو بكر ،
وعمر ، رضي الله عنهما ، وروى
الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء : الصلاة جامعة ، وقد كان بعض الولاة أحدث
الأذان لصلاة العيد ، فروى
أبو قلابة أن
أول من أذن لها عبد الله بن الزبير ، وروى
سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها
معاوية ، وخطب لها قبل الصلاة ، وكان
مروان من قبله على
المدينة فقام بعض الصحابة إلى
مروان وقال :
لقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ، وعثمان ، وعليا رضي الله عنهم ، يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد الصلاة ، قال تلك سنة متروكة ، فقام
أبو سعيد الخدري فقال : أما هذا فقد أدى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
أنكر المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك لضعف الإيمان ثم جرى عليه
بنو أمية أيام ملكهم إلى أن ولي
بنو العباس ، وردوا الأمر إلى حاله ، وهو اليوم سيرة
الأندلس وبلاد المغرب من أعمال
بني أمية .
قال
الشافعي : فإن قال هلموا إلى الصلاة ، أو حي على الصلاة ، أو قد قامت الصلاة كرهنا ذلك وأجزأه .