مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ثم يحرم بالتكبير ، فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع تكبيرات ، سوى تكبيرة الإحرام " .
قال
الماوردي : أما
صلاة العيد فركعتان إجماعا ، ويتضمن تكبيرا زائدا قد اختلف الناس في عدده ، فعند
الشافعي أن
التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى سوى الإحرام وخمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة والتابعين .
وقال
مالك : التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية .
[ ص: 490 ] وقال
أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثا بعد القراءة استدلالا بخبرين :
أحدهما : ما روي أن
سعيد بن العاص سأل
حذيفة بن اليمان ،
وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عن تكبير العيدين ، فقال
أبو موسى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921841كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أربعا ، كتكبير الجنازة ، ووالى بين القراءتين ، وكبر أربعا بالبصرة حيث كنت بها ، فقال حذيفة صدق .
والخبر الثاني : ما رواه
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد أربعا والتفت ، وقال أبلغ كتكبير الجنازة .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما قاله
الشافعي : سمعت
سفيان بن عيينة يقول : سمعت
عطاء بن أبي رباح يقول سمعت
عبد الله بن عباس يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=921843أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين ، في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وهذا أصح إسنادا وأوثق رجالا ، وأثبت لفظا ؛ لأنه جاء بقوله سمعت ، وروى
الزهري عن
عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=921844أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وروى
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921845التكبير في الأولى في الفطر سبعا وفي الآخرة خمسا كلتاهما قبل القراءة وهذا نص قد روي قولا ، وروى
نافع عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=921846أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ، وروى
أبو سعيد الخدري ،
وأنس ،
وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله فكان ما رويناه أولى من وجهين :
[ ص: 491 ] أحدهما : زيادة تكبير .
والثاني : كثرة رواته .