فصل : فأما
الإسلام فيعلم بأربعة أوجه :
أحدها : أن يعلم إسلام أحد أبويه أو كليهما قبل بلوغه فيحكم بإسلامه .
والثاني : أن يتلفظ بالشهادتين فيحكم بإسلامه .
والثالث : أن يرى مصليا في مساجدنا على قديم الوقت وحديثه فيحكم بإسلامه بظاهر الحال لا بالصلاة لأننا لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى .
والرابع : أن يقول إنني مسلم فيحكم بإسلامه . وهل يحتاج إلى اختباره بالشهادتين مع الجهل بحاله أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يختبر بهما لأنه أحوط .
والثاني : لا يلزم اختباره بعد إقراره لجريان أحكام الإسلام عليه إن أنكر فإن علم
[ ص: 158 ] الحاكم إسلامه من أحد هذه الوجوه حكم به . وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم به . ولم يسأل الشهود عن سبب إسلامه .
فأما إذا شوهد في دار الإسلام على قديم الوقت وحديثه ، حكم بإسلامه في الظاهر . ما لم يعلم كفره ، لأن ميتا لو وجد في دار الإسلام ، مجهول الحال ، وجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار .
وهل يكون الحكم بإسلامه في الظاهر موجبا للحكم بإسلامه في الباطن ؟ على وجهين :
أحدهما : يحكم بإسلامه في الباطن تبعا ، فيرث ويورث من غير استكشاف عن إسلامه اكتفاء بظاهره .
والوجه الثاني : لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر بالكفر قبل منه وأجري عليه حكمه ، ولو حكم بإسلامه في الباطن لم يقبل إقراره بالكفر . وأجري عليه حكم الردة ، وهذا أظهر الوجهين .
وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن ، لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسئل عن عدالته . وإن حكم به في الظاهر دون الباطن ، سئل عن إسلامه ثم عن عدالته . والله أعلم .