الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما دفعه بشهادة له ضررا ، فهي الشهادة بضد ما ذكرنا في ضده فمنها شهادة [ ص: 161 ] السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه ، لأنه يدفع بها نقصا في حقه . وكذلك شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله .

ومنها شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي : لأنه يدفع بها المطالبة عن نفسه .

ومنها أن يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية : لأنه يدفع بها مزاحمته في الوصية .

ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس ، لأنهم يدفعون بها مزاحمة صاحب الدين لهم .

ومنها أن تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأ ، لأنهم يدفعون بها تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية