فصل : فأما دفعه بشهادة له ضررا ، فهي الشهادة بضد ما ذكرنا في ضده فمنها
شهادة [ ص: 161 ] السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه ، لأنه يدفع بها نقصا في حقه . وكذلك
شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله .
ومنها
شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي : لأنه يدفع بها المطالبة عن نفسه .
ومنها أن
يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية : لأنه يدفع بها مزاحمته في الوصية .
ومنها أن
يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس ، لأنهم يدفعون بها مزاحمة صاحب الدين لهم .
ومنها أن
تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأ ، لأنهم يدفعون بها تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا . والله أعلم .