الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما شهادة الوالد على ولده فمقبولة على العموم في جميع الحقوق ، لأنه لا يتهم في الشهادة عليه ، وإن كان متهما في الشهادة له .

وأما شهادة الولد على والده ، فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من جميع الحقوق ، وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف ، أو قصاص ، ففيه قولان :

أحدهما : لا تقبل ، لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله : كالعبد في الشهادة على الحر .

والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد .

وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع ، فشهادة بعضهم لبعض عليه ، فمقبولة ، بخلاف النسب . لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح ، وبفارق النسب فيما عداه من أحكامه في التوارث ، ووجوب النفقة ، والعتق بالملك ، وليس تحريم النكاح بمانع من قبول الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية