القول في
شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع
وأما من عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهما ، والأعمام والعمات وبنيهما ، والأخوال والخالات وبنيهما ، فتقبل شهادة بعضهم البعض . وهو قول
أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .
وقال
الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد .
وقال
مالك : أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر .
وكلا المذهبين فاسد ، لأن
عمر ،
وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار إجماعا .
لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب .
[ ص: 166 ] وأما
شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل ، فمقبولة في قول الجمهور .
ومنع
شريح من قبولها كالولادة ، وهذا خطأ ، وقد أنكره علي ، عليه السلام عليه : لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة ، وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم عليه في الميراث . والله أعلم .