الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن لا تفضي به المخالفة إلى القدح في الصحابة ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن تفضي به المخالفة إلى البغي على إمامه بمشاقته وخلع طاعته بشبهة تأول بها فساد إمامته ، فله حالتان :

إحداهما : أن يكف عن القتال ، فيكون على عدالته وقبول شهادته .

والحال الثانية : أن يقاتل أهل العدل ، فله في قتاله حالتان :

إحداهما : أن يبتدئ بقتال أهل العدل ، فيفسق بما ابتدأه من قتالهم ، فترد شهادته لتعديه بالقتال مع خطئه في الاعتقاد .

والحال الثانية : أن يبدأ أهل العدل بالقتال ، فيدفع عن نفسه قتالهم ، فله في قتاله حالتان :

إحداهما : أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه ، فيمتنع منها ، فيفسق بقتاله ، لأنه قد كان يجد منه بدا بإظهار الطاعة .

والحالة الثانية : أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة ، فلا يفسق بقتاله لأنه دافع بها عن نفسه ، فتقبل شهادته ، وقد أمضى علي بن أبي طالب ، عليه السلام عنه أحكام من بغى عليه في قتال الجمل وصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية