فصل : والضرب الثاني : أن
لا تفضي به المخالفة إلى البغي في مشاقة أهل العدل فهو على ضربين :
أحدهما : أن
تفضي به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب ، فله حالتان :
[ ص: 175 ] إحداهما : أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه ، فيكون ذلك فسقا ترد به شهادته ، لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء ، فيفسق بفسقه لا بمعتقده .
والحال الثانية : أن يستدفع بها منابذة خصومه ، فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة سبيلا ، صار بالمنابذة سفيها مردود الشهادة ، وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلا ، فله حالتان :
إحداهما : أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها ، فيكون بفعلها سفيها ترد شبهاته .
والحالة الثانية : أن يستضر بها ، فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول شهادته ، ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923299لا ضرر ولا ضرار " .