الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن لا تفضي به المخالفة إلى المنابذة ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم ، ويشهد لهم بها على خصومهم كالخطابية .

يعتقدون أن من كان على رأيهم لم يكذب ، فيصدقوه على ما ادعاه ، وشهدوا له على خصمه إن أنكر ، فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له ، ومنهم من لا يستظهر ، ويشهد له بمجرد قوله ، وهي في الحالتين شهادة زور ، تسقط بها عدالته ، وترد بها شهادته ، لأنه شهد بما لم يعلم ، والله تعالى يقول : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

التالي السابق


الخدمات العلمية