القول في
بيع الخمر والعقد عليها :
فصل : وأما بيع الخمر ، فحرام ، وبائعها فاسق ، والعقد عليها باطل ، وثمنها محرم .
روى
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
لعن الله الخمر ولعن بائعها " ، ولأن بيعها من أكل المال بالباطل .
والله تعالى يقول :
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [ البقرة : 188 ] .
وأما
اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصوده ، فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا جاز . ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب .
وإن قصد ادخارها على حالها ، كان محظورا ، يفسق به ، لأن إمساكها داع إلى شربها . وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم .