الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
القول في بيع الخمر والعقد عليها :

فصل : وأما بيع الخمر ، فحرام ، وبائعها فاسق ، والعقد عليها باطل ، وثمنها محرم .

روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الخمر ولعن بائعها " ، ولأن بيعها من أكل المال بالباطل .

والله تعالى يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [ البقرة : 188 ] .

وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصوده ، فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا جاز . ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب .

وإن قصد ادخارها على حالها ، كان محظورا ، يفسق به ، لأن إمساكها داع إلى شربها . وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية