القول في الملاهي
فصل : وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام ، ومكروه ، وحلال .
فأما
الحرام : فالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبل ، والمزمار ، وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد .
وروى
عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925691إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والمزامير ، والقنين " .
فالميسر : القمار ، والمزر : نبيذ الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط ، ولأنها تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب .
[ ص: 192 ] وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه ، لأنه موضوع على حركات نفسانية تنفي الهم ، وتقوي الهمة وتزيد في النشاط .
وهذا لا وجه له ، لأنه أكثر الملاهي طربا ، وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ، وإن تميز به الأماثل عن الأراذل .
وأما
المكروه : فما زاد به الغناء طربا ، ولم يكن بانفراده مطربا ، كالفسح ، والقضيب ، فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه ، ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه .
وأما
المباح : فما خرج عن آلة الإطراب ، إما إلى إنذار كالبوق ، وطبل الحرب .
أو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح ، كما قال صلوات الله عليه وسلامه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923883أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف " .
واختلف أصحابنا
هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان ؟ فعم بعضهم لإطلاقه ، وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح ، كالقرى والبوادي ، ويكره في غيرها ، في مثل زماننا ، لأنه قد عدل به إلى السخف والسفاهة .
فأما
الشبابة : فهي في الأمصار مكروهة ، لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة ، وهي في الأسفار والرعاة مباحة ، لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت .