الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني في العصبية : فهي شدة الممايلة لقوم على قوم ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل ، وعلى كل محق ومبطل ، فهذا فسق ترد به الشهادة .

وقال الله تعالى : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف [ التوبة : 67 ] .

والضرب الثاني : أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ، ودفع الظلم عنهم ، فيكون بها على عدالته ، وقبول شهادته ، لقول الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ المائدة : 2 ] .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : " أعن أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال الرجل : يا رسول الله : أعينه مظلوما فكيف أعينه ظالما ، فقال : " ترده عن ظلمه " .

ثم تعتبر هذه العصبية ، فإن كانت لمحبة القوم فهي مباحة وإن كانت لنصرة الحق فهي مستحبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية