الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في شهادة أهل القرى والبوادي بعضهم على بعض ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والقروي على البدوي والبدوي على القروي إذا كانوا عدولا " .

قال الماوردي : إذا كان البدوي عدلا قبلت شهادته على القروي ، كما تقبل شهادة القروي على البدوي .

وقال مالك : أقبل شهادة القروي على البدوي ، ولا أقبل شهادة البدوي على القروي . إلا في الجراح .

استدلالا برواية - عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا أقبل شهادة البدوي على صاحب قرية " .

ولأن ما خرج عن العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا [ البقرة : 282 ] . والعرف جار بأن البدوي يشهد للقروي ، ولم يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي ، فصار بخروجه عن العرف متهوما ، ودليلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان وصام ، وأمر الناس بالصيام .

ولأن اختلاف الأوطان لا تؤثر في قبول الشهادة كأهل الأمصار والقرى .

ولأن الشـهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال ، فلما قبلت شهادة البدوي على القروي في الجراح ، كان أولى أن تقبل في غير الجراح .

[ ص: 213 ] وتحريره قياسا ، أن من قبلت شهادته في الجراح ، قبلت في غير الجراح كالقروي .

ولأن أهل البادية أسلم فطرة وأقل حياء ، فكان الصدق فيهم أغلب ، فاقتضى أن يكونوا بقبول الشهادة أجدر .

وأما الجواب عن الخبر ، فراويه علي بن مسهر . وهو ضعيف ، وإن صح ، فهو محمول على أحد وجهين :

إما على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية ، وإما على بدوي بعينه علم جرحه .

وأما الجواب عن اعتبار العرف . في الإشهاد ، فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى ، فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصار ، ولا يشهد أهل الأمصار أهل القرى ، وهذا العرف غير معتبر ، وكذلك في البادية والحاضرة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية