الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة ، لم يلزمهما تحملها ، ولو دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاها ، لم يلزمهما أداؤها ، لأن التحمل يراد به الأداء ، والأداء غير مقبول ، فلم يلزما .

ولو دعي الفاسق ، إلى تحمل الشهادة ، فإن كان فسقه ظاهرا لم يلزمه تحملها .

وإن كان فسقه باطنا لزمه تحملها ، وهكذا ، لو دعي إلى أداء ما قد تحمله من الشهادة ، ولم يلزمه أداؤه إن كان ظاهر الفسق ، ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق ، لأن رد شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه ، وبالفسق الباطن مختلف فيه .

وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره ، لم يلزمه الإجابة ، لأن ردها بالحكم قد أبطلها ، ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن عدالته حتى مات ، أو عزل ، ثم دعي ليشهد بها عند غيره ، لزمته الإجابة ، لأنها لم ترد فلم تبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية